السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

284

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ التجارة بالمعدن قبل التخميس ] وكذا ( 1 ) لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثم أدّاه من مال آخر ، وأما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس .

--> ( 1 ) المستمسك 9 : 466 . ( 2 ) الجواهر 16 : 22 ، كتاب الخمس ( خمس المعدن ) قال قدّس سرّه - في ذيل رواية أبي الحرث المزني حيث اشترى تراب المعدن قبل تخميس البائع له ، وقال أمير المؤمنين في ذلك إن الخمس على البائع - : « إنه جاز له بيعه وكان الخمس عليه ، لكن له ضمانه على أن يؤديه من مال آخر ، فيتجه حينئذ تعلق الوجوب بالأصل خاصة ، دون الزيادة الحاصلة بالاكتساب كما صرح به في المنتهى والتذكرة أيضا ، معللا له بأن الخمس تعلق بالعين لا بالثمن ، نعم يجب فيها ذلك من حيث الربح بعد اجتماع شرائطه » .